الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٥ومنه ذكر القارن يفسد عليه احرامه
قال ابو بكر: كان عطا وابن جريج ومالك بن انس والشافعي
واحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور يقولون: عليه هدي واحد للافساد
وعليه دم القارن في قول مالك بن انس والشافعي
وقال الحكم: عليه هديان
وقال اصحاب الرأي: قبل ان يقف بعرفة فعليه شاتان وعليه
حجة من قابل وعمرة مكانها ولا يكون عليه
دم
القارن
وقال سفيان الثوري: اذا جامع القارن قبل ان ياتي منى وقد طاف
وسعى لعمرته فعليه شاة لعمرته وينحر بدنة لحجه وعليه الحج من
قابل
قال ابو سعيد: اما ما يخرج في معنى ظاهر قول اصحابنا فيشبه ذلك ان يكون يحسن فيه الاختلاف بالكفارتين للوطء الواحد في القارن والكفارة الواحدة. ولعل اشبه ذلك في قولهم: ان يكون عليه كفارتان
لان ذلك مثل الحنث بشيء واحد على معنيين قد حلف عنهما.
•
وهكذا يعجبني في ثابت قول اصحابنا ان يكون هذا على معنى قولهم ان في كل وطء كفارة في عمرة او حج وجميع ما حكي من معاني الاختلاف لا يخرج عندي من معاني شبه ما ذكرت لك من الاختلاف في
الكفارة.
وما حكي عن سفيان الثوري انه ان كان الوطء من بعد الطواف
والسعي للعمرة كان فيه هديان فهذا معنى حسن عندي وان كان الاحرام
- 225 -
-