الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٦ثابتا عليه فان معاني العمرة قد زال عنه ان لو كانت مفردة فكأنه قد زال
الاشراك وثبت ما حصل من الحج ومن أسباب الحج.
ومنه؛ ذكر المحرم ياتي زوجته
نائمة وهي
قال ابو بكر قال عطا: ان اصابها وهي حرام وليس هو بحرام فقالت غلبني على نفسي فعليه الهدي وافتديا عنها وعليه النفقة عليها في قضائها ذلك الحج ولا بد لها من قضائه وان كان اكرهها فلا عذر لها ان تقول غلبني على نفسي
وقال مالك: اذا اكرههن فعليه ان يحجهن ويهدي عن كل واحدة
منهن بدنة
وقال الشافعي: عليه بدنة وحج من قابل؛ وان يحج بامراته
طاوعته او اكرهها. وقال اصحاب الرأي: عليها دم ويقضيان ما بقي من احرامهما
وعليهما قضاء ذلك الاحرام والنائم والمكره في ذلك سواء وقال لأحمد بن حنبل: هل على المرأة شيء اذا كانت كارهة قال: المستكره لا؛ وبه قال اسحاق بن راهويه وابو ثور
قال ابو بكر: وهذا اصح على النظر
•
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معنى المستكره والنائمة نحو ما حكي من الاختلاف ويشبه فيهما ذلك ويعجبني الا يكون عليهما من الكفارة ولا في فساد شيء لان ذلك عندي زائل عنهما وبخاصة في النائم واذا لم يثبت عليهما فساد الحج حسن الا يلزمه هو ذلك ايضا وعليه التوبة
- 226 -