الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٧اذا كان حلالا وحسن ان يلزمه الكفارة ولا يلزمه اسباب الحج
ومنه ذكر المكان يخرج منه من شد حجه من قابل قال ابو بكر: قال ابن عباس: يخرج من المكان الذي كان اهلة
بالحجة التي افسدها فيه وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي واحمد بن
حنبل.
قال ابو بكر: وبه اقول:
قال ابراهيم النخعي: يحرم من المكان الذي جامعها فيه قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معنى ما يثبت الاصل ان يحرم من حيث يلزمه الاحرام لمعاني الحج من حيث جاء من وجهه لا من حيث أهل ولا من حيث افسد الا ان يكون حيث أهل لاحرامه الذي افسده ابعد في المسافة من الوجه الذي دخل فيه من هذا الميقات ومن هذا المكان الذي يحرم منه للبدل فانه يخرج فيه عندي معنى الاختلاف ان يكون لزمه الاحرام. من حيث أهل حتى يكون يأتي باصلاح ما افسده كله في بعض القول لا يضره ذلك لانه قد اتى بالحج على معنى السنة
على معنى السنة
•
واما قول من قال: يحرم من حيث افسد حجه بذلك فهذا عندي لا يشبه معنى ما قيل لانه يدخل في خلاف السنة من مجاوزة المواقيت بغير احرام الا ان يمكن ذلك بغير مخالفة السنة فلعل ذلك يجوز اذا ثبت معناه ولا ابصر معنى ذلك الا ان يكون اهله وفصوله من موضع لا يلزمه الاحرام في غيره وان كان ذلك الموضع فساد حجه.
- YYY-