الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٨فانزل
•
ومنه قال ابو بكر: واختلفوا فيها يجب على من جامع دون الفرج.
قال الشافعي وابو ثور: لا يفسد الحج الا بالتقاء الختانين وهذا على مذهب الثوري واصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج فانزل واختلفوا في الذي يجب عليه. فكان سعيد بن جبير وسفيان
الثوري واحمد بن حنبل وابو ثور يقولون عليه بدنة
وقال الشافعي واصحاب الرأي دم
•
وقال عطا والقاسم بن محمد ومالك بن انس: عليه الحج من
قابل والهدي اذا أمنى وبه قال اسحاق؛ وقال مرة: اذا امنى افسد حجه
ومرة قال أجيز (1) عنه
•
قال ابو بكر: يجب عليه شاة لا غيره
قال ابو سعيد: معي
انه يخرج في معاني قول اصحابنا اذا اراد
انزال النطفة بذلك واعان على نفسه حتى انزل النطفة فهو بمنزلة المجامع
في فساد الحج ووجوب الكفارة في الجزاء ولا اعلم يخرج في قولهم
اختلاف غير هذا. ومنه قال ابو بكر: واختلفوا في المحرم يباشر زوجته
قال عطاء والشافعي: عليه شاة
•
وقال الثوري وأحمد بن حنبل واصحاب الرأي: عليه دم.
وقال الحسن البصري: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته
قال: عليه بدنة
(1) نسخة أجيز عنه).
- YYA-