بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٩

قال سعيد بن جبير: اذا نال منها دون الجماع ذبح بقرة

قال ابو بكر: قول الحسن حسن.

قال ابو سعيد: ان كان يعني بالمباشرة الجماع الذي يلتقي فيه

6

الختانان فذلك عندي فيما قيل هو الجماع وهو المباشرة في قول اصحابنا وبه يفسد الحج ويجب فيه معنى الجزاء على معنى ما يختلف فيه وان كان عنى بذلك مباشرة الفرج بالفرج ومماستهما فلا اعلم في ذلك فساد الحج في

قولهم

ومعي انهم قالوا اذا أمذى فعليه هدي واحسب انها شاة ويحسن عندي على هذا ان يكون أمذى او لم يمذ ان يكون عليه الهدي بمعنى

المباشرة وهو المماسسة بالفرجين دون الايلاج.

ومنه قال ابو بكر: واختلفوا فيمن قبل امراته وهو محرم

قال عطا وابن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري وأحمد بن حنبل واسحاق وابو ثور واصحاب الرأي: عليه دم؛ وروي لنا ذلك عن ابن عباس انه قال لرجل فعل ذلك: افسدت حجك

وقال عطا: قولا ثانيا يستغفر الله

وعن سعيد بن جبير اربع روايات

احداهن: كقول ابن المسيب.

والثانية: ان عليه بقرة.

والثالثة: افسد حجه.

والرابعة: ما لم يعلم فيها شيئا فاستغفر الله

- 229 -