الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٠قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا معنى الاختلاف واحسب ان في بعض القول لا شيء عليه وان كان ذلك
الشهوة فيعجبني له التوبة وان كان لكرامة او رقة فلا يبين لي عليه شيء
واحسب ان في بعض قولهم انه اذا كان ذلك لشهوة ان عليه دما
ولا يبعد ذلك عندي اذا ثبت ذلك في معنى الملامسة لان الشهوة في الاحرام بالحج كما ممنوع في الوضوء والصوم وقد قيل فيهما بنقض الوضوء على معنى الاختلاف وبدل اليوم من الموضع من الصوم بمعنى ذلك الاختلاف؛ وكذلك عندي في معنى الهدي في الحج يلحقه معنى من الاختلاف
يلمس
اسحاق
ومنه قال ابو بكر: واختلفوا فيمن ردد النظر حتى امنى ولم
•
فقال الحسن البصري ومالك: عليه حج قابل
وقال عطا: عليه حج قابل
عن ابن عباس قولان:
لنا وروي
احدهما: ان عليه دما
•
والثاني: ان عليه بدنة وحجه تام
ومال الثوري الى القول الاخير
•
وقال سعيد بن جبير: يهريق دما واعجب احمد ذلك وبه قال
وقال ابو ثور: ولا شي عليه وحكي ذلك عن الشافعي والكوفي
- 230