الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٢قابل.
فقال الحسن البصري والزهري وحماد بن ابي سليمان: عليه حج
وقال عكرمة وربيعة بن ابي عبد الرحمن ومالك بن انس: يعتمر
من التنعيم ويهدي
وقال الاثرم (1): قال احمد بن حنبل واسحاق: يعتمر وعليه دم وقال ابن عباس وطاووس وعطاء وعامر الشعبي والشافعي وابو
ثور واصحاب الرأي: عليه بدنة وحجه تام. واختلفوا فيمن قبل زوجته بعد الرمي قبل الافاضة
قال عمرو بن دينار: لا شيء عليه
وقال عطاء: لا احب ان يقبل
وقال مرة: عليه شاة ان قبل
قال ابو سعيد: معي
•
انه قد مضى القول في هذا الفصل الذي
قبله وما كان من الجماع عند اصحابنا قبل الزيارة او ما يشبه الجماع من فساد الحج والكفارة كذلك القبلة فقد مضى القول فيها ويشبه فيها عندي الاختلاف اذا كانت لشهوة في ثبوت الكفارة بدم وهذه المسألة في كتاب الاشراف تتلو المسألة التي مكتوب عند اولها ذكر الجماع بعد
الوقوف بعرفة قبل الرمي يوم النحر
(1) في أكثر من نسخة لم يرد (قال الاثرم).
- 232 -