الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٣الباب السادس والثلاثون
في المحرم اذا خرج منه دم او ادمى هو احدا
ومن ـ جواب محمد بن سعيد ـ قلت: وكذلك محرم اراد ان ينزل من محمل والمحمل قائم فلما اراد النزول تعلق بالمحمل للنزول فاعتقرت
يده وخرج دم.
قلت: هل يلزمه بهذا دم وهذا خطأ؟ وقد قيل في الخطأ انه اذا
اراد غير الجرح فاخطأ به فجرح نفسه او جرحه شيء من فعله خطأ ان
عليه في ذلك دما
•
•
وقيل: ليس عليه شيء في الخطأ وانما عليه اذا تعمد لذلك (مسألة): قلت: ومن اصاب انسانا خطأ فادماه وهو محرم قلت: ما يلزمه في ذلك وهل يجب عليه دم؟ فعلى ما وصفت فلا يلزم
من اصاب ولا من اصيب في احرامهما شيء الا ان يلزمه في فعله واما دم
فلا يلزمهما
قلت: والمحرم يحطب او يقصف شيئا من الحطب او يطأ على
شيء من الحطب او الشوك او ينكب او يسدعه شيء من الاشياء فيخرج
233 -
٥٬٩٩٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.