بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٣

الباب السادس والثلاثون

في المحرم اذا خرج منه دم او ادمى هو احدا

ومن ـ جواب محمد بن سعيد ـ قلت: وكذلك محرم اراد ان ينزل من محمل والمحمل قائم فلما اراد النزول تعلق بالمحمل للنزول فاعتقرت

يده وخرج دم.

قلت: هل يلزمه بهذا دم وهذا خطأ؟ وقد قيل في الخطأ انه اذا

اراد غير الجرح فاخطأ به فجرح نفسه او جرحه شيء من فعله خطأ ان

عليه في ذلك دما

•

•

وقيل: ليس عليه شيء في الخطأ وانما عليه اذا تعمد لذلك (مسألة): قلت: ومن اصاب انسانا خطأ فادماه وهو محرم قلت: ما يلزمه في ذلك وهل يجب عليه دم؟ فعلى ما وصفت فلا يلزم

من اصاب ولا من اصيب في احرامهما شيء الا ان يلزمه في فعله واما دم

فلا يلزمهما

قلت: والمحرم يحطب او يقصف شيئا من الحطب او يطأ على

شيء من الحطب او الشوك او ينكب او يسدعه شيء من الاشياء فيخرج

233 -