الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٤الدم منه من موضع او موضعين او اكثر بلا ان يريد هو اخراج الدم
قلت: ما يلزمه في ذلك دم او اكثر؟ فعلى ما وصفت فاذا كان في
وقت واحد وهو خطأ فعلى قول من يقول: ان عليه الجزاء في الخطأ فعليه دم واحد
وعلى قول من يقول: ان عليه جزاء في الخطأ فليس عليه شيء وقيل: فيمن قتل رجلا في الحرم خطا او في الحل وهو محرم هل عليه جزاء سوى دية الخطأ؟
قال: عليه تحرير رقبة مؤمنة وعليه دية مسلمة إلى اهله وعليه بدنة او بقرة سمينة يذبحها بمكة او منى للفقراء مسائل عن ابي المؤثر
•
(مسألة): وعن ابي المؤثر - رحمه الله ـ وسألته عن المحرم هل له
ان يتخلل. قال: لا بأس عليه ان يتخلل ويتقي لا يدمي قلت: فاذا أدمى؟ قال: لا بأس عليه الا ان يزيد في الخلال
شيئا فادمى فعليه شاة
وسألته عن المحرم هل يحتك؟ قال: نعم يمسح بيده ولا يحسم
باظفاره او بخشبة، فان فعليه اطعام مسكين، وان كان حسمين
حسم
فليطعم مسكينين، وان كان ثلاثة فعليه دم.
قلت: وسواء كان ناسيا او متعمدا؟ قال: نعم.
وان احتك فانتتف شيء من الشعر؟ قال: لا بأس عليه
قلت: فان نتف شيئا من الشعر؟ قال: في الشعرة اطعام
- 234 -