بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٤

الدم منه من موضع او موضعين او اكثر بلا ان يريد هو اخراج الدم

قلت: ما يلزمه في ذلك دم او اكثر؟ فعلى ما وصفت فاذا كان في

وقت واحد وهو خطأ فعلى قول من يقول: ان عليه الجزاء في الخطأ فعليه دم واحد

وعلى قول من يقول: ان عليه جزاء في الخطأ فليس عليه شيء وقيل: فيمن قتل رجلا في الحرم خطا او في الحل وهو محرم هل عليه جزاء سوى دية الخطأ؟

قال: عليه تحرير رقبة مؤمنة وعليه دية مسلمة إلى اهله وعليه بدنة او بقرة سمينة يذبحها بمكة او منى للفقراء مسائل عن ابي المؤثر

•

(مسألة): وعن ابي المؤثر - رحمه الله ـ وسألته عن المحرم هل له

ان يتخلل. قال: لا بأس عليه ان يتخلل ويتقي لا يدمي قلت: فاذا أدمى؟ قال: لا بأس عليه الا ان يزيد في الخلال

شيئا فادمى فعليه شاة

وسألته عن المحرم هل يحتك؟ قال: نعم يمسح بيده ولا يحسم

باظفاره او بخشبة، فان فعليه اطعام مسكين، وان كان حسمين

حسم

فليطعم مسكينين، وان كان ثلاثة فعليه دم.

قلت: وسواء كان ناسيا او متعمدا؟ قال: نعم.

وان احتك فانتتف شيء من الشعر؟ قال: لا بأس عليه

قلت: فان نتف شيئا من الشعر؟ قال: في الشعرة اطعام

- 234 -