بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٥

مسكين وفي الشعرتين اطعام مسكينين وفي الثلاث فصاعدا

قلت: أيطعم كاطعام كفارة اليمين؟ قال: نعم.

دم

وسألته عن المحرم هل يعمد ضيعة يخاف على نفسه جرحا

منها؟ قال: نعم المحرم يعمل ما شاء من الصنائع التي يحتاج اليها فان

طعنته مدية فادمى او خشبة فادمى فلا شيء عليه

وعنه؛ وسألته عن المحرم هل يشك شقه او يداوي جرحه؟

قال: نعم ويقعش ضرسه اذا آذته.

نعم.

قلت: والمحرم يداوي جرح غيره او يقعش ضرس غيره؟ قال:

(مسألة): وسألته عن المحرم هل يجوز له ان يضرب راحلته؟

قال: لا بأس بذلك ولا يضربها ضربا مبرحا

(مسألة): وسألته عن رجلين محرمين ازدحما فصرعا او صرع

احدهما فادمى هل يلزمهما شيء في احرامها؟ قال: لا (مسألة): وسألته عن محرم اذا اتكأ بجدار او غيره فانسلخت من جسده جلدة او انتتفت منه شعرة ما يلزمه؟ قال: ان تعمد لذلك ولم يدم فعليه اطعام مسكين وان لم يتعمد لذلك فلا شيء عليه، وان تعمد

فادمي فعليه دم (مسألة): وعن محرم اصابته سلاة فنقشها فخرج الدم هل عليه

شيء

قال: لا شيء عليه

- 235 -