بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٦

قلت: فان عصر رجله حتى يخرج الدم يستفرغه؟ قال: فلا بأس عليه اذا خرج الدم من قبل ان يعصره فان عصره من قبل فعليه

الكفارة

قلت له: وهل له ان ينقش السلاة من رجله او يشد الشق او يفقا

الحبن او يعصره حتى يخرج ما فيه.

قال: نعم.

•

قلت: فان فعل ذلك فخرج منه دم هل عليه شيء؟ قال: لا بأس عليه؛ وعلى المحرم اذا رعف هل له ان يتمخط حتى يخرج الدم من انفه؟ قال: نعم، يتمخط ولا يتعمد لاخراج الدم فان لم يتعمد فلا بأس عليه وان تعمد لاخراج الدم فعليه الكفارة

(مسألة): وعن محرم امتخط شدا حتى يخرج الدم من انفه ما

يلزمه؟ قال: ان اعتمد لاخراج الدم فعليه الكفارة والا فلا شيء عليه

اذا لم يتعمد لاخراج الدم

(مسألة): وعن المحرم ينقر انفه فيخرج منه دم في اصبعه من

قرحة الانف ما يلزمه؟ قال: ان اعتمد لنقر القرحة فعليه الكفارة وان لم

يتعمد لذلك فلا شيء عليه

قلت فان نقر انفه فخرج الدم من اصبعه دم من رعاف او غيره من

جرح

نفسه. قال الله اعلم.

قلت: فان وجد قرحة في الانف لم يبن له جرح هل يلزمه شيء

اذا خرج الدم؟ قال: الله اعلم

•

- 236 -

-