الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٧(مسألة): وعن المحرم ينكب او يسدعه شيء فينجرح او يخرج
منه شعر هل يلزمه شيء؟ قال ليس عليه شيء.
(مسألة): وعن المحرم يأكل فينقطع لسانه او فمه فيدمي هل عليه شيء وكذلك ان انكسر منه ضرس او عقر يده بفمه؟ قال: لا شيء عليه
(مسألة): عن المحرم يقشر قرحته فيدمي ما عليه ان قشرها ليداويها؟ فلا شيء عليه وان قشرها عابثا فادمت فعليه الكفارة (مسألة): وعن المحرم اذا جرح فخرج منه دم ولم يفصل عن
الجرح ما عليه؟ قال: الله اعلم.
(مسألة): وسئل عن رجل محرم كان راكبا حمارا او جملا او غيرهما من الدواب فضربه حتى ادماه ما يلزمه في ذلك؟ قال: معي انه يلزمه ارش ما اضر بالدابة فلا اعلم عليه الا التوبة ومن شج عبده في احرامه
فعليه دم واني لا احب له ان يعتق الغلام
(مسألة): ومن شج حرا فعليه بدنة والقصاص ومن شج محرما في الحرم فلا ارى عليه الا القصاص ومن قطع نفسه فأدمى او قطع غيره
فادمي ففي الدم دم
(مسألة): ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ثلاث شعرات او
جرحه جرحا وهو محرم لزمه دم لان ذلك جاء منه تعمدا لذلك انما يقال
ليس عليه ان عمل شيئا فقطع يده او اصابه شيء لم يتعمد هو
له
237 -