بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٨

قلعه

(مسألة): وان اصاب المحرم كسر جبره وان آذاه ضرس

(مسألة): ومن أوجعه ضرسه فاقتصد من لعلته وهو محرم فانه

يفتدي اقل ما يلزمه صيام ثلاثة ايام

•

(مسألة): وان عنى المحرم في احرامه شوكة اخرجها وان اوجعه

ضرسه قلعه

قطعه

فان

وقيل: يجوز للصائم قلع ضرسه ولا يجوز للمحرم، فان فعل لزمه دم شاة ما وجدت انه يقلعه وان انكسر نزعه، وان انكسر ظفره من حد الكسر ويميط عنه الاذى اعني يميط عن نفسه، فان ذلك بلغنا عن ابن عباس ان من استاك فلا يدمي فاه فان لعله على غيره عمد فلا باس عليه ولا يقص محلا وان كان به دصل فليخرج مدته ادمى فلا شيء عليه وكذلك الشوكة اذا اخرجها او عالجها ليخرجها وان كان جرح في رجل امرأة فلوت عليه خرقة بطرف الخرقة اذا لواها تحت اللي فلا ينفذها فتكون عقدة فيلزم الفداء ولا يمشط رأسه ولا لحيته ولا يدهنهما بشيء من الطيب ولا غيره فانه يرجل الشعر والشعث خير له الا ان يكون فيه اثر وجروح فيداويه بما لا طيب فيه فلا بأس بذلك واما سواهما فداؤه بالدهن بما لا طيب فيه مثل الشيروج والزيت والسمن

والاهالة

(مسألة): قال ابو عبدالله في الحاج اذا لقيه اللصوص في

الطريق فله ان يقاتلهم وان لم يقاتلهم فواسع له ذلك وان رآهم يسلبون

- YYA-