بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣٩

غيره ولم يعرضوا له فله ان يقاتلهم ايضا وكذلك من اخذ حجة فله ان يقاتل اذا حلف وفاء لاصحاب الحجة التي خرج بها. (مسألة): والمحرم يحجم ويحتجم ولا يقطع الشعر من مواطن المحاجم ويحطب على غيره ونفسه وللمحرم ان يحتجم ان شاء وقد احتجم رسول الله فيما روى عنه ابن عباس وهو محرم واحتجم وهو

صائم.

وقال اصحابنا: وللمحرم ان يحتجم ولا يقطع شعرا وليس في

الرواية ذكر قطع الشعر.

وقالوا: للصائم ان يحتجم اذا لم يخف على نفسه الضعف والله

اعلم. وليس في الرواية ذكر خوف الضعف والله اعلم. وفي هذا الخبر دلالة على ان للمحرم ان يتعالج بما يشاء في احرامه بالأدوية وربط الجراحات وقلع السن اذا اشتد اذاها وما يجري مجرى

ذلك. واذا قطع الشعر منه كان عليه الجزاء ما جاء به الاثر. واما في خروج الدم وحده بفعل المحرم او بأمره، فقال محبوب وعلى المحرم في خروج الدم دم ولم اعلم من احد من ائمة اصحابنا اوجب في خروج الدم جزاء غيره ..

(مسألة): والمحرم يذبح شاته ويدهن شقوق رجليه بما ياكل قال ذلك مسلم وابو عبيدة ويدهن الشقوق بالزيت والشحم والحل والسمن وما لا طيب فيه. ويكره ان يدهن بشيء من الدهن كله كان فيه طيب او لم يكن فان ادهن ببنفسج او زئبق لا غيره فارى عليه دما.

- 239 -