بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٠

وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مفتت

قال ابو عبيدة: غير مفتت يعني غير مطيب والمفتت هو الذي فيه الرياحين يطبخ بها الزيت حتى تطيب ويعالج منه للرياح فاذا دهن شق

رجليه بزيت او شحم او سمن فلا شيء عليه

وبلغنا عن عبدالله بن عمر انه كان يشدد في الادهان قبل الاحرام

وانه كان يدهن قبل الاحرام حتى يغسله بخمطي ينقي من ريحه. ويكره للمحرم ان يشم الطيب او يمسه

قال الربيع: المحرم يدهن رأسه بأي دهن شاء اذا احتاج اليه الا

دهنا فيه طيب

(مسألة): وللمحرم ان يبط القرحة ويجبر الكسر ويعصب عليه

الخرق وينزع ضرسه اذا شكاه

(مسألة): ومن تسوك حتى خرج الدم من فيه فلا بأس عليه

وقد قيل: عليه دم وقد اجمعوا ان للمحرم ان يستاك

•

(مسألة): ومن حك جسده حتى ادمى فلا شيء عليه ما

يقطع الشعر وينزع الجلد فان نزع الشعر او الجلد فعليه دم. وقيل: اذا خرج الدم فعليه الدم، وان قطع نفسه او غيره فادمي

ففي الدم دم

فيه

لم

(مسألة): ولا يتنور المحرم ولا بأس ان يستعط بدهن لا طيب

قلت: وكذلك ان لهبت النار شعره وهو محرم وقد تعمد لادخال

- YE-