بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤١

يده في النار فعليه الجزاء واذا كان اكثر من شعرتين فعليه دم. (مسألة): وقيل: في محرم قطع من شعرة ثم رجع فقطعها من اسفل من ذلك وهي فيه فان كان ذلك في مقام واحد فانما عليه اطعام مسكين وان كان ذلك في اوقات متفرقة فلكل فعل فدية

مسائل عن ابي المؤثر - رحمه الله -

قال: واذا دخل المحرم مكة فليغتسل بالماء ان امكنه والا فليتوضأ

وضوء الصلاة

عليه

•

قلت: فيصب الماء على نفسه صبا او يعركه بيده؟.

قال: يعرك بيده ويتقي لا ينتف منه شعرة. قلت: فان انتتف منه شعرة لم يتعمد نتفها؟ قال: لا بأس

قلت له: فيجوز له ان يغتسل لغير معنى؟ قال: نعم الا ان ينتتف منه شعرة بغسله لغير معنى فعليه اطعام مسكين (مسألة): وسألته عمن توضأ وهو محرم فخلل لحيته فانقطعت

منها شعرة.

قال: لا شيء عليه

قلت: وكذلك ان اغتسل من جنابة فانتتف منه شعرة او اكثر لا

شيء عليه؟ قال: نعم.

(مسألة): وسألته عمن نتف زغبة وهو محرم؟.

قال: يطعم مسكينا فان نتف زغبتين اطعم مسكينين وان نتف

- YEI-