الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢ثلاث زغبات فصاعدا فعليه دم
(مسألة): والذي يوجعه رأسه فاقتص من علة فنرى اقل ما
يلزمه صيام ثلاثة ايام او دم.
(مسألة): وسئل هل للمحرم ان يفلي المحل؟ قال
ان
معي
ليس له ذلك
قيل: فان كان المحل هو الذي يفلي المحرم هل له ذلك؟ قال:
معي انه إذا لم يامره بذلك كان له
قلت: فان امره ان يفليه ففلاه (1) هل عليه في ذلك بأس؟ قال: يعجبني ان يكون كفعل نفسه ويلزمه كما يلزم من فلى قمل نفسه قلت: له فان فلاه بغير امره يكون عليه ان يمنعه او يتركه؟ قال:
يعجبني
ان كان له فى ذلك منفعة يميط عنه الاذى ان يمنعه وان كان لا يميط
عنه الاذى لم يمنعه
(مسألة): في الشعرة صاع وفي الشعرتين صاعان وفي الثلاث شعرات دم فما فوق ذلك من الشعر وان كثر فانما فيه شاة هذا تمام الفصل في الذي يصنع طعامه، فأوقد النار فانظر اخي فيما كتبته لتنظر لنفسك في
مسألتك
والذي يبين لي انا انه يخرج من معاني الأقوال في الذي يصنع
طعامه فأوقد النار فهبت الريح فردت لهب النار اليه وأحرقت شعره وهو
محرم في يده او وجهه ان هذا مما يختلف فيه
(1) الفلي: اخراج القمل من الرأس.
- 242 -