الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٤(مسألة): ومن نتف شعرة او شعرتين من حيث كان من جسده فليتصدق بصاع او بما شاء ومن نتف شعرتين ثم تصدق ثم نتف ايضا فما دام يفعل فليتصدق في الشعرتين مسكينين ونتف الشعر كله سواء
والزغب مثله والعمد والخطأ في الجزاء سواء
ومن لاعب صبيا فنتف من لحيته ثلاث شعرات او جرحه جرحا وهو محرم لزمه دم لان ذلك جاء منه وهو تعمد لذلك انما يقال ليس عليه ان عمل شيئا فقطع يده او اصابه شيء لم يتعمد هو له
(مسألة): واذا نتف المحرم من شعر جسده او انفه او اذنه فهو بمنزلة اللحية كله سواء ومن قطع من لحيته او راسه ثلاث شعرات على
النصف فعليه دم (مسألة): وقال بشير من أخذ شاة وهو محرم فاراد ذبحها
فأفرط في يده شعر كثير او قليل فليصم يومين او ثلاثة ايام (مسألة): واذا اصطلى محرم بالنار فاحترق من شعر يده فهو
كمن نتف
•
(مسألة): ولو أتى آت الى محرم وهو نائم فقرط من شعره انه يحكم عليه بالجزاء وان قصر المحرم أظافير الحلال فعليه ان يتصدق بشيء في المساكين فان كان المقصوص له محرما وقص اظافير كفيه فعليه دم. وقال الربيع: ان كان لم يأمره او لم يشعر به فلا شيء عليه. (مسألة): ومن نزع شعرة ثم نزع اخرى حتى بلغن ثلاث
شعرات ولم يكن كفر بشيء فيهن فعليه دم اذا كان ذلك منه وهو محرم في
- YEE-