بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٠

وقال مالك فيمن نتف شعرا يسيرا: ان لا شيء عليه الا ان يكون

أماط عنه اذى فله ان يفتدي

وقال عبد الملك الماجشون: صاحبه فيما قل من الشعر اطعام وفيما

كثر بدنة

دما

قال: وكذلك قول مالك

وقال احمد بن حنبل: الدم في ثلاث شعرات كثير

وقال اسحاق بن راهويه: فيه دم

وقد ذكرت قول اصحاب الرأي فيما مضى

وقد روي عن عطاء: ثلاث روايات أحداهن ان في ثلاث شعرات

وقد روي عنه انه قال: ليس في الشعرة او الشعرتين. وقال فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة او شعرتان نصف كف

من طعام

قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا انه اذا نتف من راسه شعرة ففيها اطعام مسكين وهو كاطعامه في كفارة الايمان. وفي الشعرتين اطعام مسكينين وفي الثلاث فصاعدا دم ولا اعلم في قولهم ما

يخالف هذا

ومنه؛ قال ابو بكر: قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته او حكها فخرج في يده شعر. وكذلك قال الثوري واحمد بن حنبل

واسحاق بن راهويه

•

- 250