الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥١وقال اسحاق فيمن حلق رأسه ناسيا: لا شيء عليه، وكذلك ان
تطيب ناسيا. وكذلك كان الشافعي يوجب في الحلق ناسيا فدية. وقال مالك: في الموطا فيمن حلق عن شجة في رأسه لضرورة او
حلق شعرة لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا او جاهلا عليه الفدية وحكي عن ابن نافع انه قال: في الرجل ينزع مخاطا من انفه ناسيا
ويخرج معه شعرا او نفخ تحت قدره او ادخل يده في التنور فاصاب شعره لهب النار فلا فدية عليه
•
وقال الثوري: من حلق ناسيا او متعمدا عليه الكفارة
قال ابو بكر: لا شيء عليه
قال ابو سعيد: اما على التعمد او الجهل بمنع ذلك فمعي انه يخرج في قول اصحابنا ثبوت الجزاء عليه
وعندي انه يخرج في معنى الخطأ ان يريد شيئا فيصيب بفعله شيئا
محجورا فيحدث حدثا مما يلزمه فيه الفدية انه يختلف في الفداء عليه
ويعجبني مرفوع ائمة
•
ان لا يكون عليه فداء لان الفداء انما هو عقوبة والفداء
وكذلك عندي يشبه النسيان اذا فعل ذلك ناسيا لاحرامه وهو ذاكر لفعله فيشبه عندي معاني الاختلاف في الجزاء والنسيان عند الاحرام مع التعمد للفعل الذي يوجب الجزاء اشد وهذا نسيان يشبه العمد لانه
عامد للفعل
ويعجبني ان لا يكون عليه الجزاء لان النسيان بما يلزم في الفعل مع
- You-