الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٢القصد للفعل لم اجده مما يزيل معاني الاحكام.
ومنه؛ قال ابو بكر: قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل يعني الفاعل.
المحرم
قال ابو بكر: الا ان يصوم المحرم فلا يرجع بشيء. وقال ابو ثور وابن القاسم صاحب مالك واسحاق: لا شيء على
قال ابو بكر: و به نقول؛ وفيه قول ثالث وهو ان على المحلق
دما، وعلى الحالق فدية هذا قول اصحاب الراي
وقال عطاء: في محرم اخذ من شارب المحرم ان عليهما الفدية. قال ابوسعيد: معي أنه يخرج في قول اصحابنا ان المحل اذا حلق للمحرم بغير امره خرج في معنى الحكم عليه الدية لا معنى للكفارة في الفدية لأن ذلك مباح له من طريق الاحلال وقد يشبه في معاني قولهم انه تلزمه الفدية لأنه قد أحل عليه ما تجب به عليه الفدية ومعي ان ذلك
من
هذا
طريق الضمان مما يتعلق عليه في المال اذا اتلفه عليه فاذا ثبت معنى فان صام المحلوق راسه فلا شيء على الحالق كنحو ما حكي انه اذا صام المحرم فلا يرجع عليه شيء.
ومنه؛ ذكر من لبس وحلق وتطيب في وقت واحد وهو محرم قال ابو بكر: واختلفوا فيما يجب على من حلق ولبس وتطيب في
وقت واحد
فقال عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار: اذا حلق ثم احتاج الى
- YOY -