بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٣

طيب او قلنسوة او اليهما فليتطيب ويلبس القلنسوه، فان كان بينهما ايام

فليس عليه الا كفارة واحدة

وقال عطاء: ان لبس ولم يكفر وتطيب وتعمم فعل ذلك جميعا

فليس عليه الا كفارة واحدة.

وقال الحسن البصري: ان لبس القميص وتطيب وتعمم فعل

ذلك جميعا فليس عليه الا كفارة واحدة

وقال مالك فيمن حلق ولبس الثياب وتطيب وقلم اظفاره في فور

واحد فعليه فدية وان فعل ذلك شيئا بعد شيء فعليه في كل شيء فعله

من ذلك كفارة واحدة

وقال ابن القاسم ومالك: ان كانت نيته حين لبس الثياب ان

يلبسها فعمد الى بردة فجعل يلبسها بالنهار ويخلعها بالليل حتى مضى

عشرة ايام فعليه كفارة واحدة.

•

وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه: ان

مس

طيبا ولبس

وحلق عليه كفارة واحدة وان فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه في كل

واحد دم

وقال الشافعي: ان اخذ من شعره وأظفاره وتطيب فعليه في كل واحدة كفارة. وان كان في مقام واحد وان لبس قميصا وسراويل ففي ذلك كفارة واحدة فان فرق فعليه في كل واحد كفارة ان لبس القميص او السراويل يوما الى الليل فعليه دم وان لبس ثم خلع اقل من يوم

صدقة

فعليه

- 253 -