الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٤قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا أنه ان لبس
•
وحلق شعره وتطيب لمعنى الحدث كان عليه لكل فعل من ذلك كفارة لأنها من وجوه ومن معانٍ لكل شيء منها جزاء وارجو ان فعل ذلك كله
لمعنى احتاج اليه من مرض او اذى ان يكون عليه لكل ذلك فدية لمعنى الحاجة وثبوت الفدية واللباس كله اذا لبسه في وقت واحد من
العمامة
والقميص والسراويل فانما فيه فدية واحدة ولو دامت عليه الثياب تلك
اللبسة ما كانت فانما فدية واحدة فان نزعها لمعنى ثم لبسها ثانية
هي
•
فمعي انه قد قيل: ان عليه كفارة ثانية وان خلعها لحاجة لا بد له منها وقد كان لبسها لعذر فارجو انه قد قيل: كاللباس الواحد ما دام في تلك الحال ومعي انه اذا كان على وجه الحدث لغير معنى يكون له فيه عذر
فخلع اللباس ثم لبسه ثانية فمعي انه قيل: عليه كفارة ثانية
•
ومنه؛ قال ابو بكر: كان عطاء بن ابي رباح ومجاهد وعمرو بن
دينار والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور يقولون في محرم اخذ شارب حلال لا شيء عليه
هذا
قال ابو بكر: وكذلك نقول
وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم واختلف عن مالك في
فحكى ابن القاسم عنه انه قال في المحرم: يقص شعر المحل لا
•
شيء عليه أن يتق انه لم يقتل قملا فلا شيء عليه قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا ان المحرم يضره
- YOU-