بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٥

فعله في المحل اذا فعل في بدنه ما يجوز له من المباحات من حلق او قص او غيره ولا اعلم بينهم في ذلك اختلافا ولا يقع لي ذلك والله اعلم. (مسألة): ومن - كتاب الضياء - والمحرم اذا احتجم وحلق قفاه

فعليه دم وان دخل الحمام يتنور فعليه دم.

(مسألة): ومن نزع من رأسه الشعر الميت فلا باس عليه (مسألة): وقيل ابن عباس قال لرجل شعره طويل اسفل من

منكبيه: غطّ منه ما تحت الاذنين

(مسألة)

وان اخرج منه شعرة أطعم مسكينا ولشعرتين

مسكينين وثلاث دم الى ان يحلق رأسه

(مسألة): والمحرم ان نتف من شعر جسده او من أنفه او من

اذنه فهو بمنزلة اللحية كله سواء

وقال جابر بن زيد: من اصابه في رأسه اذى فعممه او حلقه او مرض في جسده فداواه فكفارة ذلك احد هذه الخصال التي قال الله: فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة اونسك (1) فالصيام ثلاثة ايام الى ستة ايام والصدقة اطعام ستة

مساكين الى عشرة

اجزي

وقيل: صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين والنسك شاة

•

وقيل: ان النحر والذبح والطعام بمكة والصيام حيث كان

(1) جزء الآية 196 من سورة البقرة.

- YOO -