بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٦

(مسألة): وان حلق محرم او قصر لمحرم مثله او غير محرم فعلي كل واحد منهما دم على العمد والخطأ. وان كان المقصر له نائما فعليه دم ايضا.

وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء ولا على من قصر له لانه لم

يبق عليه شيء سوى التقصير فسواء قصر له محرم او غير محرم (مسألة): ومن له شعر طويل فأراد وهو محرم ان يغطيه فليغط

منه ما تحت الاذنين

(مسألة): والمحرم اذا اراد ان يعمل شيئا مما يحتاج اليه او مشى تحت محمل فاصابه فقطع شعرا من رأسه او ادماه فلا نرى عليه شيئا في

ذلك.

(مسألة): ومن وقع من بعيره وهو محرم وجاءت امرأة فجزت

الشعر من على الجرح وداوته فلا بأس عليه، ويفتدي هو بدم.

(مسألة): ومن كان برأسه قرح فليحلقه ويهدي دما

•

(مسألة): ومن أصابه في رأسه او في بعض جسده من منابت

الشعر القمل الكثير فكثر في رأسه، او ابطه او يصيبه اذى غير ذلك من الاذى فحلق وقصر فعليه في هذه الكفارات شاة

(مسألة)

: ومن عصب رأسه بعصابة من صداع وجده فعليه

صدقة، وان عصب حتى يبلغ نصف رأسه فعليه دم. قال ابو بكر: أجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من

أخذ

اظفاره واجمع من نحفظ عنه منهم على ان له ان يزيل عن نفسه ما كان

- You -