الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٧منکسرا منه وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومالك والثوري والشافعي والحميدي وابو ثور واصحاب الرأي واختلفوا فيما يجب على أخذ جميع اظفاره. من
دم.
فقال حماد الكوفي والشافعي ومالك وابو ثور واصحاب الرأي عليه
وقال الماجشون عبد الملك: عليه فدية.
واختلف فيه عن عطاء بن ابي رباح فروي عنه انه قال: في الاظفار دم واصح من ذلك قوله انه لا فدية عليه
ما
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو ما
حكي انه ممنوع قص اظفاره وتقليمها في الاحرام وانه مباح له ان يزيل
عن نفسه ما انكسر وآذاه وخرج عن معنى الثبوت ولا فداء عليه فيه
•
واما اذا فعل ذلك من غير عيب فيه فهو عندهم بمنزلة الشعر ففي الظفر مسكين وفي الظفرين مسكينان وفي الثلاثة فصاعدا دم ولو كانت اظفاره كلها ما لم يفتد ويكفر فانما عليه دم واحد
•
وأما ما حكاه الماجشون فمعي انه يحتمل قوله فدية بمعنى القول ففدية من صيام او صدقة او نسك، فان كان قصده الى هذا فحسن وبخاصة اذا كان لمنفعة أماطة الأذى عن نفسه، واما معنى قصد الحدث
منه فلا له معنى الفدية وعليه يصح
الفدية وعليه دم في ذلك
-
- 257 -