الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٨محرم.
ومنه؛ قال ابو بكر: واختلفوا فيمن اخذ بعض اظفاره وهو.
فقال الشافعي وابو ثور: ان اخذ ظفرا اطعم مسكينا واحدا وان اخذ ظفرا ثانيا اطعم مسكينين وان اخذ ثلاثة في مقام واحد أهراق دما. وفي قول اصحاب الرأي فيمن قلم ظفرا من اظفاره اذا نسي فعليه
اطعام مسكين نصف صاع من حنطة. فان كان قارنا اضعفت عليه الكفارة فان قص ثلاثة اظافير فعليه دم ثم رجع النعمان عن هذا فقال: لا ارى عليه دماحتى يقص اظافير رجل كاملة او يد كاملة وهو قول يعقوب ومحمد الا ان محمدا قال: ان قص عشرة اظافير متفرقة من يدين
او رجلين او يد او رجل كان عليه دم
قال ابو سعيد: معي انه يخرج بمعنى هذا فيما تقدم قبل هذا
•
الفصل بما يأتي على هذا ومنه؛ قال ابو بكر: قال اصحاب الرأي: اذا اصابه في اظفاره
اذى فقصها تكون الكفارة شاة
قال ابو ثور: فيها قولان هذا احدهما والثاني لا شيء عليه وقال ابن القاسم: صاحب مالك فيمن اراد ان يداوي قرحة فلم
يقدر على ذلك الا ان يقلم اظفاره لا شيء عليه.
قال ابو سعيد: معي انه يخرج في قول اصحابنا ان عليه الكفارة ولو كان ذلك عن عذر يفعله اذالم يكن عابثا ويخرج مخرج الفدية فيما يقع له فيه من النفع او يميط عنه من الضرر ولا يقع موقع الحدث الا انه يحاذى به
- YOA -