الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥٩في الفدية معنى ما يوجب الكفارة في الحدث في الظفر مسكين وفي الظفرين مسكينان وفي الثلاثة فصاعدا دم فيخرج ذلك على معنى
الاطلاق
(مسألة): ومن - كتاب الضياء - ايضا ولا يقلم اظفاره حتى يطوف ويسعى فان قص ظفرا فعليه اطعام مسكين وفي ظفرين مسكينان
وفي الثلاثة دم الا ان ينقطع الظفر كله فله قصه ولا يلزمه دم. (مسألة): ومن قلم ظفره بغير عذر فعليه دم ولا شيء على من
قلمه بعذر.
(مسألة): وان قص المحرم أظافير الحلال فعليه ان يتصدق بشيء في المساكين فان كان المقصوص له محرما وقص اظافير كفيه فعليه
دم.
وقال الربيع: ان كان لم يأمره او لم يشعر به فلا شي عليه. وان
انکسر ظفره قطعه من حد الكسر
جواب من محمد بن سعيد
وذكرت في رجل كان خارجا للحج وكان على محمل فاصابه البول فاراق البول وذلك بعد ان احرم فلم يتهيأ له في الوقت الوضوء فربط على ذكره خرقة لأجل ثيابه هل يلزمه في ذلك دم؟ فاذا عقد الخرقة عقدا او ربط عليها خيطا عقدا فقيل: ان عليه دما.
وان كان لوى الخرقة ليا او لوى الخيط عليها ليا ولم يعقده عقدة
فقيل: لا بأس عليه بذلك
- 259 -