الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٠(مسألة): عن ابي المؤثر وسألته عن المحرم اذا ربط من يده او
رجله خيطا او حبلا او خرقة، قال: اذا ربط من غير علة فعليه
عقده
بأس.
•
قلت له: فان كان لواه ولم يعقده؟ قال: لا شيء عليه
دم
اذا
قلت له: فان كان في يده او رجله جرح فربط عليه؟ قال: لا
ومن كتاب الاشراف - قال ابو بكر: واختلفوا في المنطقة والهيميان للمحرم. فرخص في الهيميان للمحرم ابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والقاسم وطاووس وابراهيم النخعي واحمد بن
حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور واصحاب الرأي غير ان اسحاق قال:
ليس له ان يعقده ويكره ان يدخل الرجل السيور بعضها في بعض
عليك
وقالت عائشة رضي الله عنها: في المنطقة للمحرم أوثق
قال ابو بكر: ذلك مباح واختلفوا فيه عن ابن عمر فروي عنه انه
قال كقول ابن عباس واصح الروايتين عنه انه كان يكره المنطقة والهيميان
للمحرم وكره ذلك نافع مولاه.
قال ابو سعيد: لا اعلم في قول اصحابنا ترخيصا الا في عقد الهيميان الا ان المنطقة والهيميان وسائر الاشياء اذا لم يعقدها عقدا وانما
لواها ليا او ادخل الحديدة التي في المنطقة في السير او مثل هذا ولم يثبت
معني
العقد فلا اعلم في ذلك باسا