الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦١(مسألة): من - غير كتاب الاشراف ـ ولا يربط المحرم على
رأسه ولا على جسده وان كان جرح في رجل امرأة فلوت عليه خرقة غرزت طرف الخرقة اذا لوتها تحت اللي ولا تعقدها فتكون عقدة فيلزم
الفداء. ولا يعقد طرفي ازاره ولا طرفي ردائه خلفه
ذكر عقد المحرم الثوب على نفسه
•
قال ابو بكر: واختلفوا في عقد المحرم الثوب على نفسه فكان مالك بن انس لا يرى ذلك ويأمر من فعل ذلك حتى تطاول وينتفع به
الفدية
وقال الشافعي: ولا يعقد به ازاره.
وقال ابن عمر: المحرم لا يعقد ثوبه، وبه قال عطاء وعروة بن الزبير ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحكم بن عيينة وكره ذلك ابو ثور واصحاب الرأي وقالوا: لا شيء عليه ان فعل
ذلك
قال ابو بكر: لا شي عليه
•
قال ابو سعيد: معي ان الثوب كغيره اذا عقده عقدا او لواه ليا فلا بأس به؛ وعقد الازار ليس بعقد انما هو لي وانما العقد ان يعقد الطرفين على البدن او على شيء منه والعقدة كالعقدتين في معنى الواحد اذا كان في معنى واحد واذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات بمعنى واحد ولا يبعد عندي أن يقع لكل عقد جزاء اذا كان ذلك متفرقا. واما اذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات لمعاني متفرقات في مقام واحد او شتى فعليه لكل
- 261 -