بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٢

عقدة جزاء ويخرج عندي في عقد ذلك في مقام الاشياء شتى جزاء

واحد

•

(مسألة): والمحرم يعقد ثوبه ويعقده بخيط على دراهمه وان عقد هيميانه على حقويه وهو محرم فلا باس عليه وأخبرنا الثقة ان الوضاح بن عقبة كان هيميانه في حقويه وهو محرم

(مسألة): وان عقد هيميانه في حقويه فلا بأس، وأما هو فلا

يعقد على نفسه عقدا

(مسألة): والمحرم يشد هيميانه على وسطه ولا يضيع دراهمه

•

•

(مسألة): والمحرم لا يعقد على نفسه عقدا

- 262 -