بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٣

الباب الثامن والثلاثون

في المحرم اذا مس طيبا او شمه

وسألته عمن مس طيبا وهو محرم خطأ او عمدا؟ قال: ان كان

عمدا فعليه دم وان كان خطأ فالله اعلم

(مسألة): ومن قبل صبيا متطيبا فاصابه شيء من الطيب

فليهرق دما وان لم يصبه شيء من الطيب فلا شيء عليه (مسألة): ومن حمل جرابا فيه مسك وزعفران او اخذ بيده ثوبا في وسطه طيب وهو محرم فانا نجد في الكتب ان كان معه تجارة طيب فلا يمسه ولكن يقول للمشتري قلب واشتر واما اذا حمل الجراب والثوب يرفعه فارجو أن لا يكون عليه بأس

•

(مسألة): ومن لبس ثوبا مصبوغا بورس او زعفران فعليه دم وهو عندي من الطيب، وأما الشوران فاكرهه ولعل فيه قولا ان عليه دما اذا لبس الثوب المصبوغ. وقال آخرون: ينزعه ولا دم عليه (مسألة): وقال عطاء: الادهان الفارسية ليست بطيب اذ انها

من الريحان والريحان الفارسي والعربي كله ليس من الطيب قال غيره: ما ارى الورد والياسمين الا طيبا كهيئة الافواه وان

- 263 -