بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٤

اهريق عليه طيب طرح الثياب التي وقع عليها الطيب وان اصاب يده

غسله ولا بأس عليه

ومن شم الحجر وفيه طيب ولم يعلم فلا بأس عليه

ومن وجد رائحة المجمر فلم يستنشقها فلا بأس عليه؛ وان تعمد. فعليه دم، وما كان من عصيص (1) طعام او شراب اصابه زعفران او طيب اكله ولا يدعه المحرم من اجل ذلك مسته النار او لم تمسه وكان ذلك يقال عن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وابراهيم النخعي والشعبي وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وكره ذلك غيرهم ولا باس ان يشم المحرم الريحان وقيل: انه ليس من الطيب

(مسألة): ولا بأس الطعام الذي فيه الزعفران والشيء من الطيب بأكل مما قد مسته النار، وبلغنا عن ابن عباس وابن عمرو وغيرهما انهما قالا: لا بأس بذلك فان كان طعامه فيه شيء من ذلك ولم

تمسه النار كالملح واشباهه فلا بأس به ايضا

(مسألة): وللمحرم ان يأكل ما فيه الزعفران من الطعام. (مسألة): وجائز للمحرم ان يأكل الخبيص المعمول

بالزعفران.

(مسألة): وان اهريق على المحرم طيب فلم يستنشق ذلك فلا

بأس وان تعمد فعليه دم

•

وروي ان رسول الله ال براي رجلا عليه قميص ملطخ فألقاه او

(1) نسخة (عصص).

•

- YTE -