بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦٥

أمره ان يطرحه من عليه (مسألة): الحجة على من لم يوجب على المتطيب ناسيا فدية، ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم راي اعرابيا احرم وعليه جبة بها خلوق فقال له: ما هذا؟ فقال: احرمت هكذا. فقال صلى الله عليه وسلم انزع الجبة واغسل الصفرة» ولم يأمره بالفدية لانه كان جاهلا بتحريم ذلك؛ وكذلك الناسي لا تجب عليه فدية والله اعلم.

الطعام

دم

عليه

(مسألة): وللمحرم ان يشم الريحان ويأكل ما فيه الزعفران من

(مسألة): ومن اصاب ثوبه طيب فليطرحه عنه ساعة يصيبه ولا

(مسألة): أحسب انها عن ابي علي الحسن بن أحمد وعن المحرم اذا حمل شيئا من الطيب في ثيابه يريد بذلك حفظه من السرق والغصب ايلزمه في ذلك دم ام لا؟ فليس عندي حفظ وارجو الا شيء عليه بسبب

الضرورة والله اعلم.

•

(مسألة): عن ابن عباس انه كان يكره للرجل ان يمس الطيب

قبل ان يحرم بيوم ولا يطيب ثيابه قبل احرامه ولا عند احرامه ولا بعده ولا يلبس ثوبا فيه دخنة حتى يغسله فان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

نهى عن ذلك معاوية وقال له: اغسله عنك

وقال: لأن أشم ريح بعير مهيا أحب إلي من أن أشم طيبا من

محرم. وحدثني عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله

•

- 265 -