الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧٧الباب الثاني والاربعون
في المحرم اذا قتل الدواب التي هي غير الصيد
قال: لا بأس بقتل الحية والعقرب والسباع ويقتلن في الحرم ويقتل ايضا طيرا يقال له الحدا يختلس اللحم من ايدي الناس ولا بأس بقتل الدبى ان اراده وان ابتدأ قتله من غير ان يعترضه. فاحب ان
يتصدق بتمرة.
(مسألة): واما السباع فان خافها على نفسه فقتلها فلا بأس ويكره له ان يلتمسها او يطردها حتى يقتلها ويرمي العقاب ان اراد راحلته او طعامه ولا يتعمد لقتله فان قتله على ذلك الوجه لم يكن عليه
بأس ولا جزاء.
•
وعن حفص الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: اقتلوها
فسبقتنا
وقال محبوب: ومن قتل حية غير الافعى والاسود فليفتد
- 277 -
٦٬٠٣٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.