بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٥٠

قريبا

رجع

فطاف،

، وان تباعد مضى واهرق دما

واختلفوا في القرب فكان عطاء بن ابي رباح يرى الطائف قريبا. وقال الشافعي: حد ذلك قبل ان يخرج من الحرم، فان خرج من الحرم

مضى واهراق دما

والقرب عند الشافعي دون ما يقصر اليه الصلاة، فان بلغ

ما يقصر اليه الصلاة أبعث دما يهرق عنه بمكة

واختلفوا فيها يجب على من ترك طواف الوداع، أو تباعد. فقال

الحسن البصري والحكم وحماد وسفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور: يهرق دما.

وقال مالك: يرجع

ان كان قريبا، فان لم يفعل فلا شيء عليه

وروينا عن مجاهد قال: عليه دم.

وروينا عنه انه قال كما قال مالك

قال ابوبكر: قول مالك حسن. واختلفوا في وجوب طواف الوداع

على من منزله بالقرب من الحرم.

وكان ابو ثور يقول: طواف الوداع عام لكل خارج من مكة شرفها الله تعالى الى منزله قرب ذلك او بعد هذا قياس قول مالك فيما ذكره

ابو القاسم

قال ابوبكر: وهذا يلزم من قال بظاهر الاخبار.

وقال اصحاب الرأي في اهل بشار بن عامر واهل المواقيت: انهم

بمنزلة اهل مكة شرفها الله تعالى في طواف الصدر.