الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥١واختلفوا فيمن طاف الوداع ثم حضرت صلاة المكتوبة فصلى مع
الناس
فكان عطاء يقول يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت
وقال مالك والشافعي: يصليهما ولا يعيد طوافا. قال ابوبكر: واختلفوا فيمن طاف للوداع ثم بدا له شراء حوائج من السوق.
فقال عطاء: اذا لم يبق الا الركوب ختم سبعة به، وكان آخر
عهده بالبيت.
وقال: انما هو
خاتمة به
وقال بنحو قول عطاء، والشافعي، وعلى هذا مذهب الثوري. واحمد، وابي ثور.
وقال مالك: لا بأس ان يشتري بعض جهازه وطعامه بعد الوداع وحوائجه من السوق.
وقال الشافعي: اذا اشترى شراء على طريقه لم يعد الطواف وقال اصحاب الرأي: اذا طاف طواف الصدر او طوافا ينوي به التطوع بعدما حل للنفر ثم اقام بها شهرا او اقل من ذلك، فانه يجزيه من طواف الصدر، ولا بأس ان يطوف ثم يقيم بعده ما شاء. ولكنه افضله ان يكون طوافه حين يخرج
قال ابوبكر: هذا خلاف ظاهر قوله حتى يكون آخر عهده بالبيت، وزعم هذا ان يكون آخر عهده ان كان بالتجارة فلا شيء عليه
-01 -