الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٣قلت له: فمن نام او باع او اشتري او توانى بعد الوداع في مكة من غير عذر ولم يخرج من حدود مكة ليلة او اكثر من ذلك ثم خرج بعد ذلك هل يجزيه ذلك الوداع؟
قال معي
: اما البيع والشراء والنوم فمعي انه قد قيل: انه يعيد الوداع ولا يجزيه اذا نام فنعس وأما التواني فلا اعلمه مفسدا ما مالم يتطاول ذلك الى ان يصل ما يفسد من الافعال
قلت: فان خرج ولم يعد الوداع متعمدا او جاهلا ما يلزمه في ذلك؟ قال فمعي انه قيل: اذا لم يودع او فسد وداعه ولم يعد وخرج ان عليه دما يهديه من المعز. وقيل: انه يجزي الهدي من الثنية فصاعدا من المعز. ولا يجوز الجذع منه، واما الضأن فيجوز الجذع منه عن الهدي اذا كان سمينا قارحا فيما قيل.
،
قلت له: فاذا كان الجذع من المعز افضل من الثني هل يجزي؟
قال: قد قالوا: لا يجوز ذلك على حال
ان بعضا قد ومعي
قال: انه اذا كان افضل اجزى ذلك ولا يجوز الوعل ولا الظبي عن
المعز والضأن في الهدي
بأس.
ان
(مسألة): والوداع سنة ومن لم يودع لزمه الجزاء
(مسألة): ومن ودع ثم التفت الى البيت بعد ان خرج فلا
(مسألة): وقد قيل: ان عمر بن عبدالعزيز كتب كتابا بعد
ودع فاعاد الوداع.
- or -