الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٥٤واما جابر وعطاء فقد رخصا للمودع ان يشتري الطعام والعلف
ويقضي الشيء يكون عليه وهو نافر على طريقه وقال بذلك ابن ابي ميسرة ايضا ومن اخذ بذلك؛ فلا ارى عليه
بأسا
(مسألة): ومن ودع البيت في غير وقت الصلاة فلا يخرج من
المسجد حتى يصلي فان خرج فعليه دم. وان احتاج الى ماء يشربه او يتوضأ فلم يجد الا بشراء فليشتر ولا يتمهل. ويقض ما كان عليه من دين وهو مار ولا بأس ان يوصي بعض اصحابه بحوائجه وما يشترى له
(مسألة): والنوم بمكة بعد الوداع وبعد الزيارة سواء ومن نام
قبل ان يزدار او بعده فكله سواء وسمعنا بالدم بعد الزيارة. (مسألة): فان خرج ولم يودع فأوصى بعض اصحابه ان يودع
•
عنه فودع عنه لم يجزه وداع الرجل وعليه دم ان لم يرجع يودع (مسألة): ومن خرج الى فج؟ فلا وداع عليه وان خرج الى
فالله اعلم
بعض الحوائط فان تعدى الحرم فعليه الوداع فان لم يودع (مسألة): ومن تعدى المواقيت ولم يودع؟ فعليه دم ولم يرخص احد
في ترك الوداع.
وقيل: على من دخل الحرم من وراء المواقيت الاحرام. وعلى من خرج من الحرم الوداع، الا الحطابين فقد رخص لهم اذا دخلوا ان لا يدخلوا باحرام، فان خرجوا فلا يخرجوا الا بوداع
- 02 -