الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨١الباب السادس والعشرون ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين
من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: اختلفوا فيمن اهل بعمرتين
فقال الشافعي وابوثور وابوالحسن: هو مهل بعمرته. ولا شيء عليه وقال النعمان: اذا سار للأول منهما فهو رافض للآخر، وعليه قضاؤها ودم لرفضها. وقال يعقوب: فأما انا فأرى حين اهل بهما
جميعا انه رافض لاحدهما
قال ابوسعيد: انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو
معي
ما حكي، والمعنى في هذه الاقاويل متفق كله قول من يقول لا يقع الا واحدة والأخرى محال
وقول من يقول: انه من حين ما احرم بهما جميعا كان رافضا
لاحدهما
وقول من قال: اذا سار بأحدهما يعني في العمل بها كان رافضا للآخر كل هذا يخرج معناه ان لا يقع الا عمرة، فعليه العمل بها،
- AI -
٦٬١٣٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.