بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨١

الباب السادس والعشرون ذكر ما يلزم من أهل بعمرتين

من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: اختلفوا فيمن اهل بعمرتين

فقال الشافعي وابوثور وابوالحسن: هو مهل بعمرته. ولا شيء عليه وقال النعمان: اذا سار للأول منهما فهو رافض للآخر، وعليه قضاؤها ودم لرفضها. وقال يعقوب: فأما انا فأرى حين اهل بهما

جميعا انه رافض لاحدهما

قال ابوسعيد: انه يخرج في معاني قول اصحابنا نحو

معي

ما حكي، والمعنى في هذه الاقاويل متفق كله قول من يقول لا يقع الا واحدة والأخرى محال

وقول من يقول: انه من حين ما احرم بهما جميعا كان رافضا

لاحدهما

وقول من قال: اذا سار بأحدهما يعني في العمل بها كان رافضا للآخر كل هذا يخرج معناه ان لا يقع الا عمرة، فعليه العمل بها،

- AI -