بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٢

ويخرج منها، والخروج هكذا يعجبني ان لا يكون ينعقد عليه الا واحدة، لان شيئين متفقين في وقت واحد لا اجده يقع معناه الا

بمزايلة الآخر

- AY-