الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٣الباب السابع والعشرون
ذكر معتمر طاف وسعي
ثم رجع الى أهله ثم ذكر انه كان جنبا
من كتاب الاشراف
قال ابوبكر: كان مالك يقول: يغتسل ثم يرجع يطوف
ويسعى ويعتمر عمرة اخرى
وبهذا قال الشافعي: غير انه قال: عليه بدنة
وقال احمد واسحاق يعيد الطواف وعليه دم، وقد اختلف، وقد
اجزاه. قال ابوبكر: قول مالك صحيح.
قال ابوسعيد: معي
انه يخرج في قول اصحابنا ان الطواف لا يصح
الا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة، فان كان هذا المعتمر طاف وسعى
وحل ورجع الى اهله فوطئ النساء
،
فقد فسدت عمرته.
وعليه في قول اصحابنا دم لاحلاله وبدنة لوطيه النساء وعليه
العمرة
(1) هكذا في النسخة المحققة
- Ar-
٦٬١٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.