بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٣

الباب السابع والعشرون

ذكر معتمر طاف وسعي

ثم رجع الى أهله ثم ذكر انه كان جنبا

من كتاب الاشراف

قال ابوبكر: كان مالك يقول: يغتسل ثم يرجع يطوف

ويسعى ويعتمر عمرة اخرى

وبهذا قال الشافعي: غير انه قال: عليه بدنة

وقال احمد واسحاق يعيد الطواف وعليه دم، وقد اختلف، وقد

اجزاه. قال ابوبكر: قول مالك صحيح.

قال ابوسعيد: معي

انه يخرج في قول اصحابنا ان الطواف لا يصح

الا بطهارة كاملة بمنزلة الصلاة، فان كان هذا المعتمر طاف وسعى

وحل ورجع الى اهله فوطئ النساء

،

فقد فسدت عمرته.

وعليه في قول اصحابنا دم لاحلاله وبدنة لوطيه النساء وعليه

العمرة

(1) هكذا في النسخة المحققة

- Ar-