بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٨٤

وان لم يكن وطئ النساء، فعليه ان يرجع يطوف، ويسعى،

وعليه دم لاحلاله ان كان احل، وارجو انه قد يجزيه في قولهم: ان لو

كان وطئ النساء بدنة تجزيه للوطء والاحلال والعمرة عليه. وان كان وطئ على حال فلا اعلم انه يجزيه الدم ولا الطواف عن

عمرته اذا كان وطئ النساء، لان الطواف لا يقع معهم. وعليه على كل حال معهم ان يرجع يطوف لعمرته الفاسدة ويخرج منها ثم يعتمر بدلا عنها عمرة ثانية

(مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن اهل بعمرة ثم قدم مكة في ذي القعدة واراد لما فرغ من الطواف والسعي ان يخرج ويحل ويرجع الى اهله ويحج؛ فله ذلك

(مسألة): ومن طاف لعمرته وهو جنب في رمضان واحل فلما

دخل شوال علم؟ فانه يعيد طوافه في شوال وعليه دم وهو متمتع

وعليه عمرة مكانها.

6

(مسألة): ولو ان رجلا وأمرأة، اعتمرا في رمضان، فطافا

من طوافهما ثلاثة اطواف، او اربعة اطواف، ثم دخل شوال، ولم يتما

طوافهما؟ فعليهما ان يتما طوافهما وهما متمتعان، وعليهما هدي المتعة

لانهما دخلا في اشهر الحج

6

ولو واقع رجل امرأته، او امرأة اصاب منها زوجها بعدما طافا

ثلاثة اشواط، او اربعة اشواط؟ كان قد فسدت عمرته وكان عليه عمرة مكانها.

- ^ {-