الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٨٥واحب اذا فعل ان يستأنف طوافا آخر، وكل شيء في شوال فهو
متعة، لان عمرته في رمضان لم تتم
(مسألة): ومن اهل بعمرة فقدم مكة يوم عرفة فانه يجزيه
طواف واحد
وسعي
واحد لعمرته وحجه.
فاذا خشي الوقت مضى
واحرم بالحج لم ار عليه بالعمرة الا الحج.
(مسألة): ومن لم يطف لعمرته حتى يخرج الى عرفات؟
اجزاه طوافه عن حجه وعمرته، ولا عليه (مسألة): ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة فقد اخطأ، ولا شيء عليه ومن زاد على طواف الزيارة قبل ان يسعى اخطأ. وكذلك كل من رجع طاف بالبيت بعد ان طاف واحرم بالحج
فقد
ومن طاف وسعى واحل في ثوب لا تجوز فيه الصلاة فعليه دم. ويعيد ذلك جميعا، وان لم يحل اعاد، ولا
دم
عليه
(مسألة): ومن طاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب يوم
النحر.
قلت: فما باله في العمرة لا ينبغي له ان يحل، حتى يطوف
بالبيت
، ويسعى بين الصفا والمروة؟
وقصد
قال: لان العمرة جاء فيها الاثر هكذا اذا طاف وسعي واحل. ومن بدأ بالسعي قبل الطواف، وقصر فعليه دم، ويعيد
السعي والطواف والتقصير على السنة
- ^ o -