الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٢عن معمر عن طاووس عن ابيه قال: هو متمتع، فليهد او
ليصم
وعن عطاء في قوله تعالى: وذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد
الحرام
(1)
قال عرفة: والرجع، وضحنان، ومحلبان، قال: وقال مجاهد اهل
الحرم.
(مسألة): عن رجل من اهل البصرة اراد العمرة من مكة؟ فقال الحسن: يخرج الى ذات عرق، وقال ابن سيرين يخرج الى قرن، وقال عطاء يخرج الى اي المواقيت شاء وعن ابن عباس: يحرم
من ميقات ارضه الذي هو منه.
(مسألة): في العمرة التي توجب المتعة؟ عن عطاء اذا احرم
بالعمرة قبل ان يرى هلال شوال، فليس بمتمتع فان رأى هلال شوال
قبل ان يدخل الحرم فهو متمتع
قال قتادة: عمرته من الشهر الذي اهل فيه
وعن الزهري قال: لا بأس بالعمرة في اشهر الحج وغيرها
ومن غيره قال
من قال: في اليوم الذي فيه حل، ويوجد
عطاء. وقال من قال: في اليوم الذي يحل فيه.
ذلك
عن
وقال من قال: في اليوم الذي يبتدئ فيه الطواف وذلك عن سعيد
عن بعض اصحابنا
وقال من
قال: في اليوم الذي يتم فيه الطواف للعمرة يعني
بذلك
(1) هكذا في النسخة المحققة
- AY-