بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٢

عن معمر عن طاووس عن ابيه قال: هو متمتع، فليهد او

ليصم

وعن عطاء في قوله تعالى: وذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد

الحرام

(1)

قال عرفة: والرجع، وضحنان، ومحلبان، قال: وقال مجاهد اهل

الحرم.

(مسألة): عن رجل من اهل البصرة اراد العمرة من مكة؟ فقال الحسن: يخرج الى ذات عرق، وقال ابن سيرين يخرج الى قرن، وقال عطاء يخرج الى اي المواقيت شاء وعن ابن عباس: يحرم

من ميقات ارضه الذي هو منه.

(مسألة): في العمرة التي توجب المتعة؟ عن عطاء اذا احرم

بالعمرة قبل ان يرى هلال شوال، فليس بمتمتع فان رأى هلال شوال

قبل ان يدخل الحرم فهو متمتع

قال قتادة: عمرته من الشهر الذي اهل فيه

وعن الزهري قال: لا بأس بالعمرة في اشهر الحج وغيرها

ومن غيره قال

من قال: في اليوم الذي فيه حل، ويوجد

عطاء. وقال من قال: في اليوم الذي يحل فيه.

ذلك

عن

وقال من قال: في اليوم الذي يبتدئ فيه الطواف وذلك عن سعيد

عن بعض اصحابنا

وقال من

قال: في اليوم الذي يتم فيه الطواف للعمرة يعني

بذلك

(1) هكذا في النسخة المحققة

- AY-