بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٣

في المتعة وما يلزم فيها.

(مسألة): فيمن قدم متمتعا فمات يوم عرفة؟ قال: ليس

عليه هدي، وان مات في منى، فعليه ما استيسر من الهدي، قال

عطاء: اذا مات المتمتع وهو محرم، فعليه ما استيسر من الهدي

•

وقال عمرو بن دينار: اذا مات وقد تمتع، فعليه الهدي، وان لم

يدرك

وعن مجاهد: ومن احرم من اهل مكة بالحج، فمرض، فلم يستطع ان يقف ولا يحج، حتى فاته الحج، فان طوافه بالبيت يحله وعليه ان يهريق دما.

وعن سعيد بن المسيب قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهلوا بالعمرة في اشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك،

يهدوا.

وعن الحسن قال: عليه الهدي رجع او لم يرجع

لم

وعن طاووس قال: من اهل بالعمرة في اشهر الحج، فعليه

الهدي، وان لم يحج

وعن عطاء انه اذا لم يحج فليس

قال غيره: الذي معنا انه اراد، فليس عليه هدي وعن ابن عمر انه قال: اذا اهل بالعمرة في اشهر الحج، ثم اقام الى ان يحج، فعليه الهدي، وان رجع الى اهله ثم حج

بمتمتع

فليس

- Ar-