الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ٩٣في المتعة وما يلزم فيها.
(مسألة): فيمن قدم متمتعا فمات يوم عرفة؟ قال: ليس
عليه هدي، وان مات في منى، فعليه ما استيسر من الهدي، قال
عطاء: اذا مات المتمتع وهو محرم، فعليه ما استيسر من الهدي
•
وقال عمرو بن دينار: اذا مات وقد تمتع، فعليه الهدي، وان لم
يدرك
وعن مجاهد: ومن احرم من اهل مكة بالحج، فمرض، فلم يستطع ان يقف ولا يحج، حتى فاته الحج، فان طوافه بالبيت يحله وعليه ان يهريق دما.
وعن سعيد بن المسيب قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهلوا بالعمرة في اشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك،
يهدوا.
وعن الحسن قال: عليه الهدي رجع او لم يرجع
لم
وعن طاووس قال: من اهل بالعمرة في اشهر الحج، فعليه
الهدي، وان لم يحج
وعن عطاء انه اذا لم يحج فليس
قال غيره: الذي معنا انه اراد، فليس عليه هدي وعن ابن عمر انه قال: اذا اهل بالعمرة في اشهر الحج، ثم اقام الى ان يحج، فعليه الهدي، وان رجع الى اهله ثم حج
بمتمتع
فليس
- Ar-