بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ٩٤

وبذلك قال مالك

وعن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس: انه اذا رجع الى المدينة

فهو متمتع، اذا كان اهله فوق ذلك

وعن عطاء قال قوله: الا من اذا سافر سفرا يقصر فيه الصلاة، فلا متعة عليه، وبذلك قال الشافعي

وقال من قال: اذا رجع الى ميقات من المواقيت، ثم حج فلا متعة عليه، وان كان دون ذلك، فعليه المتعة ة.

وقال

البعد، ثم حج

من قال: اذا رجع الى بلده او حياله من البعد

•

فلا متعة عليه

وقال من

قال: من

كان غير حاضري المسجد الحرام، فخرج الى

موضع يقصر فيه الصلاة، ثم احرم بعمرة، فهو متمتع

وقال من

قال: لا يكون متمتعا حتى يحرم من احد المواقيت التي

وقتها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) او من حيالها من بر او بحر

عن قتادة قال: قال عمران بن حصين: احفظ

عني اثنتين، او

اغفل عني اثنتين، فلا تحدث بهما حتى اموت اهل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالحج والعمرة معا. لم ينزل ذلك في آيات الله ولم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض

فقال قائل برأيه، ما شاء او علم انه كان يسلم علي.

(مسألة): سألت ابن جريج عن رجل حج ثم اعتمر عن

نفسه بعد ذلك؟

-12 -