الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٢٣ · صفحة ١٠١وقال من قال: ان اقام الى ان يحج، فعليه الهدي، وان رجع الى اهله ثم حج فليس بمتمتع، يوجد ذلك عن ابن عمر ومالك وقال من قال: عليه الهدي رجع او لم يرجع. يوجد ذلك عن ابي
الحسن.
(مسألة): عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «عمرة في رمضان تعدل
حجة معنى»
(1)
(مسألة): عن ابي المؤثر فيها احسب قال: واذا اهل الرجل بعمرة، ثم قدم مكة شرفها الله تعالى، فلم يطف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة حتى حلق، فعليه دم لحلقه، وكل شيء احدث في احرامه من بعد يحلق، فهو على احرامه حتى يطوف ويركع ويسعى بين الصفا والمروة وعليه دم لحلقه.
وفي كل شيء احدث في احرامه بعد ان حلق فهو على احرامه حتى يطوف ويركع ويسعى بين الصفا والمروة ما لم يطف بالبيت ويركع ويسعى بين الصفا والمروة فعليه ما على المحرم
(مسألة): قال ابو المؤثر: لا بأس على من نفر في يومين فودع
فخرج الى المواقيت التي وقتها رسول الله» ثم يهل بعمرة، ثم الى مكة شرفها الله تعالى، فيطوف بالبيت ويركع، ويسعى بين
يرجع
الصفا والمروة. فان كان قد حلق من عمرة حجة، او قصر، فانه
يجري الموسى على رأسه.
(1) هكذا في النسخة الاصلية.
1.1 -