بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٢

قال: وارى هذا لمن اهل بالحج، ولم يكن اهل بعمرة. قال: وليس له ان يعتمر في اليومين، لانه لم يؤذن له بالنفر فيهما ومن غيره قال: وقد قيل ليس في ايام التشريق عمرة للذي احرم بالحج والعمرة في السنة كلها جائزة مباحة، الا ايام الحج، ويوم عرفة، ويوم النحر، وايام التشريق، وهي ايام عمل الحاج، يعقد الحاج على نفسه الاحرام بالحج فلا عمرة له الى ان يفرغ من الحج (مسألة): قال ابو المؤثر: ولا يعتمر رجل عن رجل في سفر

واحد، ولا يحج عن رجلين في سفر واحد.

(مسألة): قال ابو المؤثر: المتمتع من كان بينه وبين مكة ستة اميال، فهو مسافر الى مكة شرفها الله، وليس هو من اهل مكة ولا من حاضري المسجد الحرام.

قال: واذا قدم من بلده، واحرم من بلده، واحرم بعمرة من المواقيت في اشهر الحج، فهو متمتع يطوف بالبيت، ويركع ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق ويقصر، ثم هو حلال يجامع النساء،

ويتطيب بالطيب

،

ويغطي رأسه حتى يهل بالحج

فاذا اهل بالحج ورمي جمرة العقبة، وجب عليه دم المتعة

قال: واذا كان من اهل مكة، او ممن هو داخل في الفرسخين

اليها؟

فان صار الى حد المواقيت فأهل بعمرة في شهر الحج، فليس هو

بمتمتع

ولا تجب عليه متعة ولا عمرة عليه

- 102