بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٢٣ · صفحة ١٠٥

مكة شرفها الله تعالى، فلما وصل الى احد المواقيت، اهل بعمرة في شوال، ثم دخل مكة، وطاف بالبيت، وركع وسعى بين الصفا والمروة، ثم حلق او قصر، واحل من عمرته ورجع الى عمان الى اهله، ثم خرج من سنته الى مكة حتى اذا وصل الى احد المواقيت، فأهل بالحج فعليه ان يقضي الحج ولا متعة عليه فيما كان اعتمر ورجع

الى اهله

قال: لان الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

وهذا لم يتمتع بالعمرة الى الحج، فلا هدي عليه فيما كان اعتمر

•

قال: فان رجع من عمرته تلك، فخرج الى بلد من البلدان، وهو في البعد من مكة ويوازن (1) البعد بلده فعلى هذا غير متمتع. قال: وان خرج من عمرته تلك الى بلد هو الى مكة اقرب من بلده، ثم رجع فحج فعليه المتعة لعمرته. قال: وان لم يرجع يحج ولو كان في بلد قريب من مكة فلا متعة عليه

•

(مسألة): قال: فيمن اهل بعمرة في اشهر الحج فأفسدها

بغشيان النساء، ثم حج من عامه؟ انه لا يكون متمتعا وعليه بدنة

لغشيانه النساء، قبل ان يحل من عمرته وعليه ان يعيد العمرة

(مسألة): وقال: في رجل دخل في عمرة في اشهر الحج،

•

فطاف بالبيت، وركع وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحلق، فرجع

الى مصره فهو على احرامه

(1) هذكا في النسخة المحققة

-1.0 -